المسألة الثامنة عشرة :
قال بعضهم : إنه قال لبنت صالح مدين في الغنم حصة ، فلذلك صحت الإجارة ، صداقا لها بما كان لها من الحصة فيها .
قال القاضي : هذا احتراز من معنى بوقوع في آخر ; فإن الغنم إذا كانت بين صالح مدين وبين ابنته ، وأخذها موسى مستأجرا عليها ، ففي ذلك وقد اختلف في ذلك العلماء ، ومشهور المذهب منعه ، لما فيه من الجهل بالثمن في [ ص: 505 ] حصة كل واحد من الشريكين من غير ضرورة إلى جمع السلعتين ، لا سيما ويمكن التوقي من ذلك بأن يذكر كل واحد منهما قيمة سلعته ، ويقع الثمن مقسوما على القيمة ، فيكون معروفا لا غرر فيه ، فلا يمنع العقد حينئذ عليهما . جمع سلعتين في عقد واحد لغير عاقد واحد