المسألة الثانية والعشرون :
قد بينا في مسائل الفقه أن . واختلف علماؤنا فيها ; هل هي في الدين والمال والحسب ، أو في بعضها ؟ وحققنا جواز نكاح الموالي للعربيات وللقرشيات ، وأن المعول على قول الله تعالى : { الكفاءة معتبرة في النكاح إن أكرمكم عند الله أتقاكم } .
وقد جاء موسى إلى صالح مدين غريبا طريدا ، وحيدا جائعا عريانا ، فأنكحه ابنته لما تحقق من دينه ، ورأى من حاله ، وأعرض عما سوى ذلك .
ولا خلاف في إنكاح الأب ; وإنما الخلاف في اعتبار الكفاءة في إنكاح غير الأب من الأولياء ، إلا أن يطرحها الأب في عار يلحق القبيل ، ففيه خلاف ، وتفصيل عريض طويل بيناه في مسائل الخلاف والفروع ، فلينظر هنالك .