المسألة الثالثة : قوله : { في بضع سنين }
: الأول : أنه ما بين اثنين إلى عشرة ، أو اثني عشر إلى عشرين ، فيقال : بضع عشرة في جمع المذكر ، وبضعة عشر في جمع المؤنث . البضع فيه لأهل اللغة خمسة أقوال
الثاني : البضع سبعة ; قاله . الخليل
الثالث : البضع من الثلاث إلى التسع .
الرابع : قال أبو عبيدة : هو ما بين نصف العقدين ، يريد ما بين الواحد إلى الأربعة .
الخامس : هو ما بين خمس إلى سبع ; قاله يعقوب عن أبي زيد .
ويقال بكسر الباء وفتحها قال أكثرهم : ولا يقال بضع ومائة ، وإنما هو إلى التسعين .
والصحيح أنه ما بين الثلاث إلى العشر ، وبذلك يقضي في الإقرار ، وقد بيناه في فروع الأحكام .