الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                              المسألة الثالثة : قوله : { في بضع سنين }

                                                                                                                                                                                                              البضع فيه لأهل اللغة خمسة أقوال : الأول : أنه ما بين اثنين إلى عشرة ، أو اثني عشر إلى عشرين ، فيقال : بضع عشرة في جمع المذكر ، وبضعة عشر في جمع المؤنث .

                                                                                                                                                                                                              الثاني : البضع سبعة ; قاله الخليل .

                                                                                                                                                                                                              الثالث : البضع من الثلاث إلى التسع .

                                                                                                                                                                                                              الرابع : قال أبو عبيدة : هو ما بين نصف العقدين ، يريد ما بين الواحد إلى الأربعة .

                                                                                                                                                                                                              الخامس : هو ما بين خمس إلى سبع ; قاله يعقوب عن أبي زيد .

                                                                                                                                                                                                              ويقال بكسر الباء وفتحها قال أكثرهم : ولا يقال بضع ومائة ، وإنما هو إلى التسعين .

                                                                                                                                                                                                              والصحيح أنه ما بين الثلاث إلى العشر ، وبذلك يقضي في الإقرار ، وقد بيناه في فروع الأحكام .

                                                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية