[ ص: 185 ] المسألة الحادية والثلاثون : قوله تعالى : { إذا رجعتم } : يعني إلى بلادكم في قول في كتاب مالك محمد ، وبه قال ، وقال الشافعي في الكتاب : مالك منى . إذا رجع من
قال القاضي : وتحقيق المسألة أن قوله تعالى : { إذا رجعتم } إن كان تخفيفا ورخصة فيجوز تقديم الرخص وترك الرفق فيها إلى العزيمة إجماعا ، وإن كان ذلك توقيتا فليس فيه نص ولا ظاهر أنه أراد البلاد ، وإنما المراد في الأغلب والأظهر فيه أنه الحج .