المسألة السادسة : قوله تعالى : { وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله }
وقد قدمنا القول في ذلك في سورة الأنفال .
وثبت عن عروة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم آخى بين وبين الزبير ، فارتث كعب بن مالك كعب يوم أحد ، فجاء به يقوده بزمام راحلته ، فلو مات يومئذ الزبير كعب عن الضح [ ص: 543 ] والريح لورثه ، فأنزل الله تعالى : { الزبير وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم } .
فبين الله سبحانه أن القرابة أولى من الحلف ، فتركت ، وورثوا بالقرابة ، وقوله : { الموارثة بالحلف من المؤمنين والمهاجرين } يتعلق حرف الجر بأولى ، وما فيه من معنى الفعل ، لا بقوله : { وأولو الأرحام } بإجماع ، لأن ذلك كان يوجب تخصيصها ببعض المؤمنين ، ولا خلاف في عمومها ، وهذا حل إشكالها .