المسألة الثانية : في هذا نص على أنه لا تعتبر ، وإنما تعتبر في الأديان ، خلافا الكفاءة في الأحساب لمالك والشافعي والمغيرة ، وسيأتي ذلك في سورة التحريم ، وذلك أن الموالي تزوجت في وسحنون قريش وتزوج زيد بزينب ، وتزوج المقداد بن الأسود ، وزوج ضباعة بنت الزبير أبو حنيفة سالما من هند بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة ، وهو مولى لامرأة من الأنصار .
وفي الصحيح وغيره ، عن واللفظ أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم : { للبخاري } . وفيه قال تنكح المرأة لأربع ; لمالها ، ولدينها ، ولحسبها ، وجمالها ; فعليك بذات الدين تربت يداك سهل : { } . مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ما تقولون في هذا ؟ فقالوا : هذا حري إن خطب أن ينكح ، وإن شفع أن يشفع ، وإن قال أن يسمع قال : ثم سكت ، فمر رجل من فقراء المساكين ، فقال : ما تقولون في هذا ؟ قالوا : حري إن خطب ألا ينكح ، وإن قال لا يسمع ، وإن شفع لا يشفع . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هذا خير من ملء الأرض مثل هذا