المسألة الرابعة : قوله تعالى : { أزواجك }
والنكاح والزوجية معروفة .
وقد اختلف في معنى ؟ قال الزوجية في حق النبي صلى الله عليه وسلم ; هل هن كالسرائر عندنا ، أو حكمهن حكم الأزواج المطلقة إمام الحرمين : في ذلك اختلاف ; وسنبينه في قوله : { ترجي من تشاء منهن } والصحيح أن لهن حكم الأزواج في حق غيره ، فإذا ثبت هذا فهل المراد بذلك كل زوجة أم من تحته منهن ؟ وهي :
المسألة الخامسة : في ذلك قولان : قيل : إن المعنى أحللنا أزواجك اللاتي آتيت أجورهن أي كل زوجة آتيتها مهرها ، وعلى هذا تكون الآية عموما للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته .
الثاني : وهو قول الجمهور أحللنا لك أزواجك الكائنات عندك ، وهو الظاهر ; لأن قوله : { آتيت } خبر عن أمر ماض ; فهو محمول عليه بظاهره ، ولا يكون الفعل الماضي بمعنى الاستقبال إلا بشروط ليست هاهنا ، يطول الكتاب بذكرها ، وليست مما نحن فيه .
{ وقد عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عدة من النساء نكاحه } ، فذكرنا عدتهن في مواضع منها هاهنا وفي غيره ; وهن ، خديجة بنت خويلد [ ص: 590 ] وعائشة بنت أبي بكر ، وسودة بنت زمعة ، وحفصة بنت عمر ، وأم سلمة بنت أبي أمية بن المغيرة ، فهؤلاء ست قرشيات . وأم حبيبة بنت أبي سفيان
، وزينب بنت خزيمة العامرية أسد وزينب بنت جحش الأسدية خزيمة ، ، وميمونة بنت الحارث الهلالية ، وصفية بنت حيي بن أخطب الهارونية ، ومات عن تسع ، وسائرهن في شرح وجويرية بنت الحارث المصطلقية مذكورات . البخاري
المسألة السادسة :
أحل الله بهذه الآية الأزواج اللاتي كن معه قبل نزول هذه الآية ، فأما إحلال غيرهن فلا ; لقوله : { لا يحل لك النساء من بعد } ، وهذا لا يصح ; فإن الآية نص في إحلال غيرهن من بنات العم والعمات والخال والخالات ، وقوله : { لا يحل لك النساء من بعد } يأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى .