[ ص: 596 ] المسألة الثامنة عشرة : إن وهبت } : قرئت بالفتح في الألف وكسرها ، وقرأت الجماعة فيها بالكسر ، على معنى الشرط . قوله : {
تقديره وأحللنا لك امرأة إن وهبت نفسها لك ، لا يجوز تقدير سوى ذلك .
وقد قال بعضهم : يجوز أن يكون جواب إن محذوفا ، وتقديره إن وهبت نفسها للنبي حلت له وهذا فاسد من طريق المعنى والعربية ، وذلك مبين في موضعه .
ويعزى إلى الحسن أنه قرأها بفتح الهمزة ، وذلك يقتضي أن تكون امرأة واحدة حلت له ، لأجل أن وهبت نفسها ، وهذا فاسد من وجهين : أحدهما : أنها قراءة شاذة ، وهي لا تجوز تلاوة ، ولا توجب حكما .
الثاني : أن توجب أن يكون إحلالا لأجل هبتها لنفسها ، وهذا باطل فإنها حلال له قبل الهبة بالصداق .
وقد نسب أنه كان يسقط في قراءته " أن " فإن صح ذلك فإنما كان يريد أن يبين ما ذكرنا من أن الحكم في الموهوبة ثابت قبل الهبة ، وسقوط الصداق مفهوم من قوله : { لابن مسعود خالصة لك } لا من جهة الشرط .
وقد بينا حكم هذا الشرط وأمثاله في سورة النور .