لا يحل لك النساء من بعد } المسألة الثانية {
اعلموا وفقكم الله أن كلمة " بعد " ظرف بني على الضم هاهنا ، لما اقترن به من الحذف ، فصار بهذه الدلالة كأنه بعض كلمة ، فربط على حرف واحد ليتبين ذلك .
[ ص: 608 ] واختلف العلماء في تعيين المحذوف على ثلاثة أقوال :
الأول : لا يحل لك النساء من بعد من عندك ، منهن اللواتي اخترنك على الدنيا فقصر عليهن من أجل اختيارهن له ; قاله . ابن عباس
الثاني : من بعد ما أحللنا لك ، وهي الآية المتقدمة ; قاله . أبي بن كعب
الثالث : لا يحل لك نكاح غير المسلمات ; قاله ، سعيد بن جبير وعكرمة ، . ومجاهد
المسألة الثالثة : في التنقيح : أما قول وغيره بأن المعنى لا يحل لك نكاح غير المسلمات فداخل تحت قول مجاهد ; لأن الآية لا تحتمل إلا قولين : أحدهما قول أبي بن كعب ، والثاني قول ابن عباس . أبي بن كعب
فإذا قلنا بقول ، وحكمنا أن المراد بالآية لا يحل لك النساء من بعد ما أحللنا لك من أزواجك اللاتي آتيت أجورهن قرابتك المؤمنات المهاجرات ، والواهبة نفسها بقي على التحريم من عداهن . أبي
والآية محتملة لقول ابن عباس ، ويقوى في النفس قول وأبي والله أعلم كيف وقع الأمر . ابن عباس
وقد اختلف العلماء في ذلك ; فقالت ، عائشة : لم يمت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحل له النساء ، وبه قال وأم سلمة ، ابن عباس وجماعة ، وكأن الله لما أحل له النساء حتى الموت قصر عليهن كما قصرن عليه قاله والشافعي في روايته ، ابن عباس ، وجماعة وجعلوا حديث وأبو حنيفة سنة ناسخة ، وهو حديث واه ، ومتعلق ضعيف ، وقد بيناه في القسم الثاني من الناسخ والمنسوخ ; فتم تمام القول وبيانه . عائشة