المسألة السادسة : قوله تعالى : { إلا ما ملكت يمينك }
المعنى فإنه حلال لك على الإطلاق المعلوم في الشرع من غير تقييد .
وقد اختلف العلماء في صلى الله عليه وسلم فمنهم من قال : يحل له إحلال الكافرة للنبي لقوله تعالى { نكاح الأمة الكافرة ووطؤها بملك اليمين إلا ما ملكت يمينك } وهذا عموم .
ومنهم من قال : لا يحل له نكاحها ; لأن نكاح الأمة مقيد بشرط خوف العنت ; وهذا الشرط معدوم في حقه ; لأنه معصوم ; فأما وطؤها بملك اليمين فيتردد فيه .
والذي عندي أنه لا يحل له نكاح الكافرة ، ولا وطؤها بملك اليمين ، تنزيها لقدره [ ص: 610 ] عن مباشرة الكافرة ، وقد قال الله تعالى : { ولا تمسكوا بعصم الكوافر } ، فكيف به صلى الله عليه وسلم ، وقال : { اللاتي هاجرن معك } ، فشرط في الإحلال له الهجرة بعد الإيمان ، فكيف يقال إن الكافرة تحل له ،