المسألة التاسعة : قوله : { فانتشروا    }    : 
المراد : تفرقوا . من النشر ، وهو الشيء المفترق . والمراد إلزام الخروج من المنزل عند انقضاء المقصود من الأكل . 
والدليل على ذلك أن الدخول حرام ، وإنما جاز لأجل الأكل ، فإذا انقضى الأكل زال السبب المبيح ، وعاد التحريم إلى أصله . 
المسألة العاشرة : قوله : { ولا مستأنسين لحديث    }    : 
المعنى : لا تمكثوا مستأنسين بالحديث ، كما فعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في وليمة زينب  ، ولكن الفائدة في عطفه على ما تقدم أن استدامة الدخول دخول فعطفه عليه ، وقد بينا ذلك في مسائل الفقه . 
المسألة الحادية عشرة : قوله : { إن ذلكم كان يؤذي النبي    }    : والإذاية كل ما تكرهه النفس ، وهو محرم على الناس ، لا سيما إذاية يكرهها رسول الله صلى الله عليه وسلم ; بل ألزم الخلق أن يفعلوا ما يكرهون ، إرضاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم . 
والمعنى : منعناكم منه لإذاية النبي صلى الله عليه وسلم فجعل المنع من الدخول بغير إذن والمقام بعد كمال المقصود محرما فعله ، لإذاية النبي صلى الله عليه وسلم . 
والمحرمات في الشرع على قسمين : منها معلل ، ومنها غير معلل ; فهذا من الأحكام المعللة بالعلة ، وهي إذاية النبي صلى الله عليه وسلم .  [ ص: 616 ] المسألة الثانية عشرة : قوله : { فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق    }    : 
وقد بينا الحياء في كتب الأصول ، ومعناه هاهنا فيمسك عن كشف مراده لكم ، فيتأذى بإقامتكم ، على معنى التعبير عن الشيء بمقدمته ، وهو أحد وجوه المجاز ، أو بفائدته وهو الوجه الثاني ، أو على معنى التشبيه وهو الثالث . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					