[ ص: 194 ] المسألة السادسة : لم يبين الله سبحانه { ، وبينها النبي صلى الله عليه وسلم بفعله ، فإنه وقف حتى غربت الشمس قليلا ، وذهبت الصفرة ، وغاب القرص وقت الإفاضة } . خرجه الأئمة واللفظ ; فكان بيانا لقول الله سبحانه ، فقالت المالكية : الفرض الوقوف بالليل . وقال لمسلم الشافعي : الوقوف بالنهار . وقال وأبو حنيفة : ليلا أو نهارا على حديث ابن حنبل عروة . وقد مهدناه في مسائل الخلاف وغيرها .
المسألة السابعة : قوله تعالى : { فاذكروا الله } : روى في الصحيح ، { جابر بن عبد الله بعرفة حتى غابت الشمس ، ثم دفع فأتى المزدلفة فصلى فيها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين لم يسبح بينهما ، ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر ، فصلى الفجر حين تبين الصبح بأذان وإقامة ، ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة ودعا وكبر وهلل ووحد ، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا ، ثم دفع قبل أن تطلع الشمس } خرجه أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف . مسلم