[ ص: 46 ] المسألة الحادية عشرة قال علماؤنا : قوله تعالى : { إذ تسوروا المحراب } دليل على أن القضاء كان في المسجد ، ولو كان ذلك لا يجوز ، كما قال ، لما قررهم الشافعي داود على ذلك ، ولقال : انصرفا إلى موضع القضاء .
وقد قال : إن مالك من الأمر القديم يعني في أكثر الأمر ، ولا بأس أن يجلس في رحبته ليصل إليه الضعيف والمشرك والحائض . وقد قال القضاء في المسجد : يقضي في منزله وأين أحب . والذي أشهب عندي أنه يقسم أوقاته وأحواله ليبلغ كل أحد إليه ويستريح هو مما يرد من ذلك عليه .