المسألة الرابعة عشرة : قوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=222حتى يطهرن } :
nindex.php?page=treesubj&link=637حتى بمعنى الغاية ، وهو انتهاء الشيء وتمامه ، وفرق بينهما وبين القاطع للشيء قبل تمامه كثير ، مثاله أن الليل ينتهي بإقباله الصوم ، وبالسلام تنتهي الصلاة ، وبوطء الزوج الثاني ينتهي تحريم النكاح على الزوج الأول كما تقدم بيانه في سورة البقرة ، وتحقيقه في مسائل الخلاف .
المسألة الخامسة عشرة : في
nindex.php?page=treesubj&link=28973حكم الغاية : وهو أن يكون ما بعدها مخالفا لما قبلها ، وقد تردد في ذلك علماؤنا ، والمسألة مشكلة جدا ، وقد بيناها في موضعها من أصول الفقه ، والله أعلم .
الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةَ عَشْرَةَ : قَوْله تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=222حَتَّى يَطْهُرْنَ } :
nindex.php?page=treesubj&link=637حَتَّى بِمَعْنَى الْغَايَةِ ، وَهُوَ انْتِهَاءُ الشَّيْءِ وَتَمَامُهُ ، وَفَرْقٌ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ الْقَاطِعِ لِلشَّيْءِ قَبْلَ تَمَامِهِ كَثِيرٌ ، مِثَالُهُ أَنَّ اللَّيْلَ يَنْتَهِي بِإِقْبَالِهِ الصَّوْمُ ، وَبِالسَّلَامِ تَنْتَهِي الصَّلَاةُ ، وَبِوَطْءِ الزَّوْجِ الثَّانِي يَنْتَهِي تَحْرِيمُ النِّكَاحِ عَلَى الزَّوْجِ الْأَوَّلِ كَمَا تَقَدَّمَ بَيَانُهُ فِي سُورَةِ الْبَقَرَةِ ، وَتَحْقِيقُهُ فِي مَسَائِلِ الْخِلَافِ .
الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةَ عَشْرَةَ : فِي
nindex.php?page=treesubj&link=28973حُكْمِ الْغَايَةِ : وَهُوَ أَنْ يَكُونَ مَا بَعْدَهَا مُخَالِفًا لِمَا قَبْلَهَا ، وَقَدْ تَرَدَّدَ فِي ذَلِكَ عُلَمَاؤُنَا ، وَالْمَسْأَلَةُ مُشْكِلَةٌ جِدًّا ، وَقَدْ بَيَّنَّاهَا فِي مَوْضِعِهَا مِنْ أُصُولِ الْفِقْهِ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .