الآية الثالثة قوله تعالى : { والشفع والوتر } : فيها خمس مسائل :
المسألة الأولى للعلماء في تعيينها ثمانية أقوال : الأول : أن الصلاة شفع كلها ، والمغرب وتر ; قاله عن النبي صلى الله عليه وسلم [ خرجه عمران بن حصين الترمذي ] .
الثاني : أن الشفع أيام النحر ، والوتر يوم عرفة ، رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم . جابر
الثالث : أن الشفع يوم منى ، والوتر : الثالث من أيام منى ، وهو الثالث عشر من ذي الحجة .
الرابع أن الشفع عشر ذي الحجة ، والوتر أيام منى لأنها ثلاثة .
الخامس الشفع : الخلق ، والوتر الله تعالى ; قاله . قتادة
السادس أنه الخلق كله ; لأن منه شفعا ومنه وترا .
السابع أنه آدم ; وتر شفعته زوجته ، فكانت شفعا له ; قاله الحسن .
الثامن أن العدد منه شفع ، ومنه وتر .
المسألة الثانية هذه الآية خلاف التي قبلها ; لأن ذكر الشفع كان بالألف واللام المقتضية للعهد لاستغراق الجنس ، ما لم يكن هنالك عهد ; وليس بممتنع أن يكون المراد بالشفع والوتر كل شفع ووتر مما ذكر ومما لم يذكر ، وإن كان ما ذكر يستغرق ما ترك في الظاهر . والله أعلم . [ ص: 336 ]
المسألة الثالثة لكن إن قلنا : إن الليالي العشر عشر ذي الحجة ، فيبعد أن يكون المراد بالشفع والوتر يوم النحر ; لأنه قد ذكر في القسم المتقدم ، وكذلك من قال : إنه عشر ذي الحجة لهذه العلة .
وأما القول الخامس فوجه القسم فيه وحق الخلق والخالق لهم .
وأما القول السادس فمعناه وحق الخلق .
ووجه القول السابع وحق آدم وزوجته .
ووجه القول الثامن أنه قال : وحق العدد الذي جعله الله قوام الخلق وتماما لهم ، حتى لقد غلا فيه الغالون حتى جعلوه أصل التوحيد والتكليف ، وسر العالم وتفاصيل المخلوقات التي تدور عليه ، وهو هوس كله ، وقد استوفيناه في كتاب المشكلين .