المسألة الثامنة : في : اختلف العلماء فيها على قولين : مدة الإيلاء
أحدهما : قال الأكثر : الأربعة الأشهر فسحة للزوج ، لا حرج عليه فيها ولا كلام معه لأجلها ; فإن زاد عليها حينئذ يكون عليه الحكم ، ويوقت له الأمد ، وتعتبر حاله عند انقضائه .
وقال آخرون : يمين أربعة أشهر موجب الحكم .
وظاهر الآية يقتضي أنها لمن آلى أكثر من أربعة أشهر ; لأنها لا تخلو من ثلاثة تقديرات :
الأول : للذين يؤلون من نسائهم أكثر من أربعة أشهر ; تربص أربعة أشهر .
الثاني : للذين يؤلون من نسائهم أربعة أشهر تربص أربعة أشهر .
الثالث : للذين يؤلون من نسائهم أقل من أربعة أشهر تربص أربعة أشهر .
فالثالث باطل قطعا ، والأول مراد قطعا ، والثاني محتمل للمراد احتمالا بعيدا ; والأصل عدم الحكم فيه ; فلا يقضى به بغير دليل يدل عليه ، وللزوج أن يقول : حلفت على مدة هي لي ، فلا كلام معي ، وليس عن هذا جواب .