المسألة الثالثة عشرة : قال أصحاب  الشافعي    : هذه الآية بعمومها دليل على صحة إيلاء الكافر    . 
قلنا : نحن نقول بأن الكفار مخاطبون بفروع الشرع بلا خلاف فيه عند المالكية ، ولكن لا عبرة به عندنا بفعل الكافر حتى يقدم على فعله شرط اعتبار الأفعال ، وهو الإيمان ، كما لا ينظر في صلاته حتى يقدم شرطها ; لأن زوجته إن قدرت مسلمة لم يصح بحال ، وإن قدرت كافرة فما لنا ولهم ؟ وكيف ننظر في أنكحتهم ؟ ولعل المولى فيها هي الخامسة أو بنت أخيه أو أخته ; فهذا لغو من قول  الشافعي  ولا يلتفت إليه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					