الآية السابعة والستون :
قوله تعالى : { ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان } فيها ثماني عشرة مسألة :
المسألة الأولى : في سببها : ثبت أن أهل الجاهلية لم يكن عندهم للطلاق عدد ، وكانت عندهم العدة معلومة مقدرة ، فروى عروة قال : { الأنصار على امرأته ، فقال : لا أقربك ولا تحلين مني . قالت له : كيف ؟ قال : أطلقك حتى إذا جاء أجلك راجعتك ، فشكت ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم [ ص: 258 ] فأنزل الله تعالى : { الطلاق مرتان } } المسألة الثانية : في مقصود الآية : قال كان الرجل يطلق امرأته ثم يراجعها قبل أن تنقضي عدتها ، فغضب رجل من : باب جواز الثلاث لقوله تعالى : { البخاري الطلاق مرتان } إشارة إلى أن هذا التعديد إنما هو فسحة لهم ، فمن ضيق على نفسه لزمه .