المسألة الثانية : قوله تعالى : { حتى تنكح زوجا غيره    } دليل على أن المرأة تزوج نفسها    ; لأنه أضاف العقد إليها ، ولنا لو كان  سعيد بن المسيب  يرى هذا مع قوله : إن النكاح العقد لجاز له ; وأما نحن وأنتم الذين نرى أن النكاح هاهنا هو الوطء فلا يصح الاستدلال لكم معنا بهذه الآية . 
فإن قيل : القرآن اقتضى تحريمها إلى العقد ، والسنة لم تبدل لفظ النكاح ولا نقلته عن العقد إلى الوطء ، إنما زادت شرطا آخر وهو الوطء . قلنا : إذا احتمل اللفظ في القرآن معنيين فأثبتت السنة أن المراد أحدهما فلا يقال إن القرآن اقتضى أحدهما وزادت السنة الثاني ; إنما يقال : إن السنة أثبتت المراد منهما ، والعدول عن هذا جهل بالدليل أو مراغمة وعناد في التأويل . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					