المسألة الثامنة : قوله تعالى : { لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده     } المعنى لا تأبى الأم أن ترضعه إضرارا بأبيه ، ولا يحل للأب أن يمنع الأم من ذلك ; وذلك كله عند الطلاق ; لوجهين : 
أحدهما : أن ذكر ذلك جاء عند ذكر الطلاق ، فكان بيانا لبعض أحكامه المتعلقة به . 
الثاني : أن النكاح إذا كان باقيا ثابتا فالنفقة واجبة لأجله ، ولا تستوجب الأم زيادة عليها لأجل رضاعه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					