المسألة الخامسة : أما : فقد روي عن الطيب والزينة الحسن أنه جوز ذلك لها احتجاجا بما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم { قال حين مات لأسماء بنت عميس جعفر : أمسكي ثلاثا ، ثم افعلي ما بدا لك } وهذا حديث باطل .
روى الأئمة بأجمعهم عن عن زينب بنت أبي سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم { أم سلمة } . أن امرأة جاءت إليه فقالت له : إن ابنتي توفي عنها زوجها ، وقد اشتكت عينيها أفتكحلهما ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا ، مرتين أو ثلاثا ثم قال : إنما هي أربعة أشهر وعشر وقد كانت إحداكن ترمي بالبعرة على رأس الحول
قالت زينب : وكانت المرأة إذا توفي عنها زوجها لبست شر ثيابها ، ودخلت حفشا فلم تمس طيبا حتى تمر بها سنة ، ثم تؤتى بدابة ، حمار أو شاة أو طير فتفتض به ، فقل ما تفتض بشيء إلا مات ، ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها ، ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب وغيره .
[ ص: 282 ] ولو صح حديث فقد قال علماؤنا : إن التسلب هو لباس الحزن ، وهو معنى غير الإحداد . أسماء
وأما الخروج فعلى ثلاثة أوجه :
الأول : خروج انتقال ، ولا سبيل إليه عند عامة العلماء إلا ما روي عن ابن عباس وعطاء ; لاعتقادهم أن آية الإخراج لم تنسخ ، وقد تقدم بيان ذلك . وسفيان الثوري
الثاني : خروج العبادة ، كالحج والعمرة قال ابن عباس : يحججن لأداء الفرض عليهن ، وقد قال وعطاء عمر : لا يحججن ; وقد كان وابن عمر رضي الله عنه يرد المعتدات من البيداء يمنعهن الحج ; فرأي عمر في الخلفاء ورأي عمر في العلماء وغيرهم أن عموم فرض مالك مقدم على عموم زمان فرض الحج ، لا سيما إن قلنا إنه على التراخي . وإن قلنا على الفور فحق التربص آكد من حق الحج ; لأن حق العدة لله تعالى ثم للآدمي في صيانة مائه وتحرير نسبه ; وحق الحج خاص لله سبحانه . التربص في زمن العدة
الثالث : خروجها بالنهار للتصرف ورجوعها بالليل ; قاله وغيره ، ويكون خروجها في السحر ورجوعها عند النوم ، فراعوا المبيت الذي هو عمدة السكنى ومقصوده ، وإليه ترجع حقيقة المأوى . ابن عمر
فإن قيل ، وهي : المسألة السادسة : لم ير أحد مبيت ليلة أو ثلاث سكنى للبائت حيث بات ، ولا خروجا عن السكنى ، فما بالهم في العدة قالوا : خروج ليلة خروج ؟ قلنا : المعنى فيه والله أعلم أن حق الخروج متعلق المبيت فاحتيط له ، والحي يحمي شوله معقولا ، فلم يعتبر ذلك فيه .
[ ص: 283 ] المسألة السابعة : الآية عامة في كل متزوجة ، مدخول بها أو غير مدخول بها ، صغيرة أو كبيرة ، أمة أو حرة ، حامل أو غير حامل كما تقدم .
وهي خاصة في المدة ; فإن كانت أمة فتعتد نصف عدة الحرة إجماعا ، وإلا ما يحكى عن الأصم فإنه سوى فيه بين الحرة والأمة ، وقد سبقه الإجماع ، لكن لصممه لم يسمع به ، وإذا انتصف فمن العلماء من قال : إنها شهران وخمس ليال ، وهو ، ورأيت لغيره ما لم أرض أن أحكيه . مالك