المسألة العاشرة : إن كانت الزوجة كتابية فيها قولان : فلمالك
أحدهما : أنها كالمسلمة .
[ ص: 284 ] الثاني : أنها تعتد بثلاث حيض ; إذ بها يبرأ الرحم ; وهذا منه فاسد جدا ; لأنه أخرجها من عموم آية الوفاة ، وهي منها ، وأدخلها في عموم آية الطلاق ، وليست منها .