المسألة الحادية عشرة : في تنزيل هذه الأحكام : اعلموا وفقكم الله أن براءة الرحم من ماء الزوج ; فامتناع النكاح إنما هو لأجل الماء الواجب صيانته أولا . وامتناع عقد النكاح إنما هو لاستحالة وجوده شرعا على محل لا يفيد مقصوده فيه وهو الحل . وامتناع الطيب والزينة لأنه من دواعيه ، فقطعت الذريعة إليه بمنع ما يحرص عليه . وامتناع الخطبة لأن القول في ذلك والتصريح به أقوى ذريعة وأشد داعية من الطيب والزينة ، فحرم من طريق الأولى . وامتناع الخروج لبقاء الرقبة الموجب غاية الحفيظة والعصمة . وحق أمر السكنى لكونه في الدرجة الخامسة من الحرمة ، فأسقط وجوبه أحبار من الأمة ، ثم رخص الله تعالى في التعريض على ما يأتي بيانه إن شاء الله . المقصود بهذه العدة