الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                              المسألة الحادية عشرة : في تنزيل هذه الأحكام : اعلموا وفقكم الله أن المقصود بهذه العدة براءة الرحم من ماء الزوج ; فامتناع النكاح إنما هو لأجل الماء الواجب صيانته أولا . وامتناع عقد النكاح إنما هو لاستحالة وجوده شرعا على محل لا يفيد مقصوده فيه وهو الحل . وامتناع الطيب والزينة لأنه من دواعيه ، فقطعت الذريعة إليه بمنع ما يحرص عليه . وامتناع الخطبة لأن القول في ذلك والتصريح به أقوى ذريعة وأشد داعية من الطيب والزينة ، فحرم من طريق الأولى . وامتناع الخروج لبقاء الرقبة الموجب غاية الحفيظة والعصمة . وحق أمر السكنى لكونه في الدرجة الخامسة من الحرمة ، فأسقط وجوبه أحبار من الأمة ، ثم رخص الله تعالى في التعريض على ما يأتي بيانه إن شاء الله .

                                                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية