المسألة الرابعة : فإن وقع الموت قبل الفرض فقال  مالك    : لها الميراث دون الصداق ، وخالف في ذلك  الشافعي   وأبو حنيفة  ، فقالوا : يجب لها الصداق والميراث ، واحتجوا بما روى جماعة منهم  النسائي  ، وأبو داود    { أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في بروع بنت واشق  وقد مات زوجها قبل أن يفرض لها  بالمهر والميراث والعدة   } ، والحديث ضعيف " لأن راويه مجهول ; ودليلنا أنه فراق في نكاح قبل الفرض فلم يجب فيه صداق أصله الطلاق ، وقد خرج الحديث المتقدم أبو عيسى  ، وقال : حديث  ابن مسعود  حديث حسن صحيح ، وقد روي عنه من غير وجه . 
				
						
						
