المسألة الرابعة : قد بينا أن الربا على قسمين : زيادة في الأموال المقتاتة والأثمان ، والزيادة في سائرها ; وذكرنا حدودها ; وبينا أن الربا فيما جعل التقدير فيه للمتعاقدين جائز بعلمهما ; ولا خلاف فيه ، وكذلك يجوز . الربا في هبة الثواب
وقد قال رضي الله عنه : " أيما رجل وهب هبة يرى أنها للثواب فهو على هبته ، حتى يرضى منها " ; فهو مستثنى من الممنوع الداخل في عموم التحريم ، وقد انتهى القول في هذا الغرض هاهنا وشرحه في تفسير الحديث ومسائل الخلاف ، ومنه ما تيسر على آيات القرآن في هذا القسم من الأحكام . عمر بن الخطاب