الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                              المسألة السادسة والثلاثون : قوله تعالى : { أقوم للشهادة } دليل على أن الشاهد إذا رأى الكتاب فلم يذكر الشهادة لا يؤديها ; لما دخل عليه من الريبة فيها ولا يؤدي إلا ما يعلم ، لكنه يقول خذا خطي ، ولا أذكر الآن ما كتبت فيه .

                                                                                                                                                                                                              [ ص: 341 ] وقد اختلف فيه علماؤنا على ثلاثة أقوال : الأول : قال في " المدونة " : يؤديها ولا ينفع ذلك في الدين والطلاق .

                                                                                                                                                                                                              الثاني : قال في " كتاب محمد " : لا يؤديها .

                                                                                                                                                                                                              الثالث : قال مطرف : يؤديها وينفع إذا لم يشك في كتاب ، وهو الذي عليه الناس ; وهو اختيار ابن الماجشون والمغيرة .

                                                                                                                                                                                                              وقد قررناه في كتب المسائل ، وبينا تعلق من قال : إنه لا يجوز ; لأن خطه فرع عن علمه ، فإذا ذهب علمه ذهب نفع خطه ، وأجبنا بأن خطه بدل الذكرى ، فإن حصلت وإلا قام مقامها .

                                                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية