الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                              المسألة الثامنة والثلاثون : ظن من رأى الإشهاد في الدين واجبا أن سقوطه في بيع النقد رفع للمشقة لكثرة تردده .

                                                                                                                                                                                                              والظاهر الصحيح أن الإشهاد ليس واجبا ، وإنما الأمر به أمر إرشاد للتوثق والمصلحة ، وهو في النسيئة محتاج إليه ; لكون العلاقة بين المتعاقدين باقية ; توثقا لما عسى أن يطرأ من اختلاف الأحوال وتغير القلوب ، فأما إذا تفاصلا في المعاملة وتقابضا ، وبان كل واحد منهما من صاحبه فيقل في العادة خوف التنازع إلا بأسباب عارضة ، ونبه الشرع على هذه المصالح في حالتي النسيئة والنقد .

                                                                                                                                                                                                              المسألة التاسعة والثلاثون : قوله تعالى : { فليس عليكم جناح ألا تكتبوها } يدل على سقوط الإشهاد في النقد ، وأن قوله تعالى : { وأشهدوا إذا تبايعتم } أمر إرشاد ، ويدل على أن عليه جناحا في ترك الإشهاد في الدين من دليل الخطاب [ ص: 342 ] ونحن لا نقول به في هذا النوع ، وقد بيناه في أصول الفقه ومسائل الخلاف .

                                                                                                                                                                                                              والجناح هاهنا ليس الإثم ، إنما هو الضرر الطارئ بترك الإشهاد من التنازع .

                                                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية