المسألة الثالثة والأربعون : قوله تعالى : { فرهان مقبوضة } دليل على أن الرهن لا يحكم له في الوثيقة إلا بعد القبض ، فلو رهنه قولا ولم يقبضه فعلا لم يوجب ذلك له حكما .
قال الشافعي : لم يجعل الله الحكم إلا لرهن موصوف بالقبض ، فإذا عدمت الصفة وجب أن يعدم الحكم .
وهذا ظاهر جدا ، لكن عندنا إذا رهنه قولا وأبى عن الإقباض أجبر عليه ، وقد بينا ذلك في مسائل الخلاف .


