[ ص: 356 ] المسألة العاشرة : قال بعض الشافعية : الدليل على أن لا تساويه في وجوب الكفارة عليهم قوله تعالى : { المطاوعة في نهار رمضان لزوجها على الوطء وليس الذكر كالأنثى } . قال القاضي ابن العربي : وعجبا لغفلته وغفلة القاضي عبد الوهاب عنه حين تكلم عليه وحاجه فيه ، وهذا خبر عن شرع من قبلنا ; ولا خلاف بين الشافعية عن بكرة أبيهم أن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا ، فاسكت واصمت . ثم نقول لأنفسنا : نحن نعلم من أصول الفقه . الفرق بين الأقوال التي جاءت بلفظ العموم وهي على قصد العموم ، والتي جاءت بلفظ العموم وهي على قصد الخصوص
وهذه الصالحة إنما قصدت بكلامها ما تشهد له بينة حالها ومقطع كلامها فإنها نذرت خدمة المسجد في ولدها ، ورأته أنثى لا تصلح أن تكون برزة ، وإنما هي عورة ; فاعتذرت إلى ربها من وجودها لها على خلاف ما قصدته فيها ، وقد بينا في أصول الفقه العموم المقصود به العموم وغيره ، وساعدنا عليه ابن الجويني ، وحققناه ; فلينظر هنالك .