المسألة الثالثة : قد روي أن مريم  كانت بنت أخت زوج زكريا  ، ويروى أنها كانت بنت عمه ، وقيل من قرابته ; فأما القرابة فمقطوع بها ، وتعيينها مما لم يصح . 
وهذا جرى في الشريعة التي قبلنا ، فأما إذا وقع في شريعتنا فالخالة أحق بالحضانة بعد الجدة من سائر القرابة  والناس ; لما روي أن النبي عليه السلام قضى بها للخالة ، ونص الحديث خرجه أبو داود  قال : { خرج زيد بن حارثة  إلى مكة  فقدم بابنة حمزة  قال ابن العربي    : واسمها أمة الله  ، وأمها سلمى بنت عميس  أخت  أسماء بنت عميس  فقال جعفر    : أنا أحق بها ; ابنة عمي ، وعندي خالتها ، وإنما الخالة أم . وقال  علي    : أنا أحق بها وعندي ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ; فأنا أحق بها . وقال زيد    : أنا أحق بها ، خرجت إليها وسافرت وقدمت بها ، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر شيئا ، وقال : أما الجارية فأقضي بها لجعفر  تكون مع خالتها ، وإنما الخالة بمنزلة الأم   } . 
المسألة الرابعة : هذا إذا كانت الخالة أيما ، فأما إن تزوجت ، وكان زوجها أجنبيا  فلا حضانة لها ; لأن الأم تسقط حضانتها بالزوج الأجنبي ، فكيف بأختها وبأمها والبدل عنها .  [ ص: 360 ] فإن كان وليا لم تسقط حضانتها كما لم تسقط حضانة زوج جعفر    ; لكون جعفر  وليا لابنة حمزة  وهي بنوة العم . وذكر ابن أبي خيثمة  أن زيد بن حارثة  كان وصي  حمزة  فتكون الخالة على هذا أحق من الوصي ، ويكون ابن العم إذا كان زوجا غير قاطع للخالة في الحضانة وإن لم يكن محرما لها . وقد بينا في شرح الحديث اسم الكل ووصف قرابته . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					