المسألة الثالثة : فائدتها النهي عن ائتمانهم على مال    . وقال شيخنا أبو عبد الله العربي    : فائدتها ألا يؤتمنوا على دين ; يدل عليه ما بعده من قوله : { وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب    } فأراد ألا يؤتمنوا على نقل شيء من التوراة والإنجيل . قال القاضي    : والصحيح عندي أنها في المال نص ، وفي الدين سنة ; فأفادت المعنيين بهذين الوجهين . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					