[ ص: 362 ] المسألة الرابعة : في قوله تعالى : { من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك    } هذا يدل على أن أداء الأمانة  في الدينار بالنص أو بالسنة أو بالقياس ، وقد بيناه في أصول الفقه . والصحيح أنه قياس جلي ، وهو أعلى مراتبه ، وهناك تجدونه . 
المسألة الخامسة : قوله تعالى : { إلا ما دمت عليه قائما    } تعلق به  أبو حنيفة  في ملازمة الغريم للمفلس    ; وأباه سائر العلماء ; ولا حجة  لأبي حنيفة  فيه ; لأن ملازمة الغريم المحكوم بعدمه لا فائدة فيها ; إذ لا يرجى ما عنده . وقد بيناه في مسائل الخلاف هناك . وقد قال جماعة من الناس : إن معنى { لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما    } أي حافظا بالشهادة ، فلينظر هنالك . 
المسألة السادسة : أقسام هذه الحال ثلاثة : قسم يؤدى ، وقسم لا يؤدى إلا ما دمت عليه قائما  ، وقسم لا يؤدى وإن دمت عليه قائما ، إلا أن الله سبحانه ذكر القسمين ، لأنه الغالب المعتاد ، والثالث نادر ; فخرج الكلام على الغالب 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					