المسألة الثالثة : المنع ; فكل حقيقة التحريم فقد حرمه ، وذلك يكون بأسباب ; إما بنذر كما فعل من امتنع من شيء مع اعتقاده الامتناع منه يعقوب في تحريم الإبل وألبانها ; وإما بيمين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في العسل ، أو في جاريته ; فإن كان بنذر فإنه غير منعقد في شرعنا .
ولسنا نتحقق كيفية تحريم يعقوب ; هل كان بنذر أو بيمين ; فإن كان بيمين فقد أحل الله لنا اليمين بالكفارة أو بالاستثناء المتصل رخصة منه لنا ، ولم يكن ذلك لغيرنا من الأمم . فلو لم يحرم ولم ينعقد يمينا ; فإن قال : حرمت أهلي فقد اختلف العلماء فيه اختلافا كثيرا يأتي بيانه في موضعه إن شاء الله تعالى . قال رجل : حرمت الخبز على نفسي أو اللحم
[ ص: 371 ] والصحيح أنه يلزمه تحريم الأهل إذا ابتدأ بتحريمها كما يحرمها بالطلاق ، ولا يلزمه تحريم فيما عدا ذلك ; لقوله سبحانه : { لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا } .