المسألة السادسة : قوله تعالى : { على الناس } عام في جميعهم ، مسترسل على جميعهم من غير خلاف بين الأمة في هذه الآية ، وإن كان الناس قد اختلفوا في ، بيد أنهم اتفقوا على مطلق العمومات ، خلا الصغير فإنه خارج بالإجماع عن أصول التكليف ، فلا يقال فيه : إن الآية مخصوصة فيه ، وكذا العبد لم يدخل فيها ; لأنه أخرجه عن مطلق العموم الأول قوله سبحانه في تمام الآية : { حمل هذه الآية على جميع الناس ذكرهم وأنثاهم من استطاع إليه سبيلا } والعبد غير مستطيع ; لأن السيد يمنعه بشغله بحقوقه عن هذه العبادة ; وقد قدم الله سبحانه حق السيد على حقه رفقا بالعباد ومصلحة لهم . ولا خلاف فيه بين الأمة ولا بين الأئمة ، ولا نهرف بما لا نعرف ، ولا دليل عليه إلا الإجماع .