المسألة الثامنة : توجه فرض الحج بلا خلاف إلا أن تعرض له آفة ، والآفات أنواع : منها الغريم يمنعه من الخروج حتى يؤدي الدين ، ولا خلاف فيه . ومن كان له أبوان ، أو من كان لها من النساء زوج ، فاختلف العلماء فيهم . إذا وجدت الاستطاعة
واختلف قول كاختلافهم . والصحيح في الزوج أنه يمنعها لا سيما إذا قلنا : إن مالك ، وإن قلنا إنه على الفور فحق الزوج مقدم ، وأما الأبوان فإن كانا منعاه لأجل الشوق والوحشة فلا يلتفت إليه ، وإن كان خوف الضيعة وعدم العوض في التلطف فلا سبيل له إلى الحج ; وذلك مبين في مسائل الفقه . الحج لا يلزم على الفور