[ ص: 380 ] المسألة العاشرة : إذا لم يلزمه الحج إجماعا ، وإن لم يكن للمكلف قوت يتزوده في الطريق لم يلزمه قبوله إجماعا ، ولو كان وهب له أجنبي مالا يحج به قال رجل وهب أباه مالا : يلزمه قبوله ; لأن ابن الرجل من كسبه ولا منة عليه في ذلك منه ، لأن الولد يجازي الوالد عن نعمه لا يبتدئه بعطية . قال الشافعي مالك : لا يلزمه قبوله ; لأن هبة الولد لو كانت جزاء لقضي بها عليه قبل أن يتطوع بها ، ثم إن لم تكن فيه منة ففيه سقوط الحرمة وحق الأبوة ; لأنه نوع منه ; لأنه لا يقال قد جزاه وقد وفاه . وأبو حنيفة