الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                              [ ص: 380 ] المسألة العاشرة : إذا لم يكن للمكلف قوت يتزوده في الطريق لم يلزمه الحج إجماعا ، وإن وهب له أجنبي مالا يحج به لم يلزمه قبوله إجماعا ، ولو كان رجل وهب أباه مالا قال الشافعي : يلزمه قبوله ; لأن ابن الرجل من كسبه ولا منة عليه في ذلك منه ، لأن الولد يجازي الوالد عن نعمه لا يبتدئه بعطية . قال مالك وأبو حنيفة : لا يلزمه قبوله ; لأن هبة الولد لو كانت جزاء لقضي بها عليه قبل أن يتطوع بها ، ثم إن لم تكن فيه منة ففيه سقوط الحرمة وحق الأبوة ; لأنه نوع منه ; لأنه لا يقال قد جزاه وقد وفاه .

                                                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية