المسألة الثانية : حسنة ، وهي أن لا تجوز ، لقوله تعالى : { شهادة العدو على عدوه قد بدت [ ص: 388 ] البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر } وبذلك قال أهل المدينة وأهل الحجاز . وقال : تجوز شهادة العدو على عدوه ، والاعتراضات والانفصالات قد مهدناها في مسائل الخلاف . أبو حنيفة