المسألة السادسة : إذا أخذناه منه وأدبناه خلافا غل الرجل في المغنم فوجدناه للأوزاعي وأحمد وإسحاق من الفقهاء ، وللحسين من التابعين ، حيث قالوا : يحرق رحله إلا الحيوان والسلاح . قال الأوزاعي : إلا السرج ، والإكاف ; لحديث أبي عن داود ، عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ; قال : { عمر } . رواه إذا وجدتم الرجل قد غل فأحرقوا متاعه واضربوه أبو داود عن عبد العزيز بن محمد بن أبي زائدة عن سالم عن أبيه عن . ورواه [ ص: 395 ] عمر ابن الجارود نحوه . قال والدارقطني عن ابن الجارود عن الذهلي عن علي بن بحر القطان عن الوليد بن مسلم عن زهير بن محمد عن أبيه عن جده فذكره . وذكر عمرو بن شعيب ، حديث البخاري كركرة المتقدم عن قال : ولم يذكر عبد الله بن عمر عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أحرق متاعه . وهذا أصح
. ويحتمل أن يكون النبي إنما لم يحرق رحل كركرة ; لأن كركرة قد فات بالموت ; والتحريق إنما هو زجر وردع ، ولا يردع من مات . والجواب أنه يردع به من بقي ، ويحتمل أنه كان ثم ترك ، ويعضده أنه لا عقوبة في الأموال ، ولكنه يؤدب بجنايته لخيانته بالإجماع .