المسألة الثانية : قال علماؤنا : منع الواجب ، والشح منع المستحب . والدليل عليه الكتاب والسنة ; أما الكتاب فقوله تعالى : { البخل ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون } والإيثار مستحب ، وسمي منعه شحا . [ ص: 397 ]
وأما السنة فثبت برواية الأئمة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { } . وهذا من الأمثال البديعة ، بيانه في شرح الحديث . مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد ; فإذا أراد المتصدق أن يتصدق سبغت ووفرت حتى تجن بنانه وتعفي أثره ، وإذا أراد البخيل أن يتصدق تقلصت ولزمت كل حلقة مكانها ، فهو يوسع ولا توسع