سورة النساء فيها إحدى وستون آية الآية الأولى قوله تعالى : { واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام } المعنى : اتقوا الله أن تعصوه ، واتقوا الأرحام أن تقطعوها . ومن قرأ والأرحام فقد أكدها حتى قرنها بنفسه .
وقد اتفقت الملة أن واجبة وأن قطيعتها محرمة ، وثبت { صلة ذوي الأرحام قالت : إن أمي قدمت علي راغبة وهي مشركة أفأصلها ؟ قال : نعم ، صلي أمك أسماء بنت أبي بكر } . فلتأكيدها دخل الفضل في أن ، فانتهى الحال صلة الرحم الكافرة وأصحابه إلى أن يقولوا : إن بأبي حنيفة ، لحرمة الرحم وتأكيدا للبعضية ، وعضد ذلك بما رواه ذوي الأرحام يتوارثون ، ويعتقون على من اشتراهم من ذوي رحمهم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { أبو هريرة } . [ ص: 402 ] من ملك ذا رحم محرم فهو حر
قال علماؤنا : وما بينهم من تعصبة وما يجب للرحم عليهم من صلة معلوم عقلا مؤكد شرعا ، لكن قضاء الميراث قد أحكمته السنة والشريعة ، وبينت أعيان الوارثين ، ولو كان لهم في الميراث حظ لفصل لهم ، أما الحكم بالعتق فقد نقضوه ، فإنهم لم يعلقوه بالرحم المطلقة حسبما قضى ظاهر القرآن ، وإنما أناطوه برحم المحرمية ; وذلك خروج عن ظاهر القرآن وتعلق بإشارة الحديث . وقد تكلمنا على ذلك في مسائل الخلاف بما نكتته أنه عموم خصصناه في الآباء والأولاد والإخوة على أحد القولين ، بدليل المعنى المقرر هنالك .