المسألة الرابعة : تعلق
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة بقوله {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=3في اليتامى } في تجويز
nindex.php?page=treesubj&link=11133_11057_11060نكاح اليتيمة قبل البلوغ . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : لا يجوز ذلك حتى تبلغ وتستأمر ويصح إذنها . وفي بعض روايتنا إذا افتقرت أو عدمت الصيانة جاز إنكاحها قبل البلوغ . والمختار
nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة أنها إنما تكون يتيمة قبل البلوغ ، وبعد البلوغ هي امرأة مطلقة لا يتيمة . قلنا : المراد به يتيمة بالغة ، بدليل قوله : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=127ويستفتونك في النساء } وهو اسم إنما ينطلق على الكبار ، وكذلك قال : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=127في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن } فراعى لفظ النساء ، ويحمل اليتم على الاستصحاب للاسم .
[ ص: 406 ]
فإن قيل : لو أراد البالغة لما نهى عن حطها عن صداق مثلها ; لأنها تختار ذلك ، فيجوز إجماعا . قلنا : إنما هو محمول على وجهين : أحدهما : أن تكون ذات وصي . والثاني : أن يكون محمولا على استظهار الولي عليها بالرجولية والولاية ، فيستضعفها لأجل ذلك ، ويتزوجها بما شاء ، ولا يمكنها خلافه ; فنهوا عن ذلك إلا بالحق الوافر . وقد وفرنا الكلام في هذه المسألة في التلخيص ، وروينا في ذلك حديث الموطأ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13996الثيب أحق بنفسها من وليها } .
وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رضي الله عنه :
nindex.php?page=treesubj&link=27123_11133_11084واليتيمة تستأمر في نفسها ولا إذن لمن لم يبلغ . وروى
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني وغيره ، وقال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=19794زوج nindex.php?page=showalam&ids=121قدامة بن مظعون بنت أخيه nindex.php?page=showalam&ids=5559عثمان بن مظعون ، فجاء المغيرة إلى أمها فرغبها في المال فرغبت ، فقال قدامة : أنا عمها ووصي أبيها ، زوجتها ممن أعرف فضله . فترافعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إنها يتيمة لا تنكح إلا بإذنها } . قال أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة : تحمل هذه الألفاظ على البالغة بدليل قوله : إلا بإذنها ، وليس للصغيرة إذن . وقد أطنبنا في الجواب في مسائل الخلاف ، أقواه أنه لو كان كما قالوا لم يكن لذكر اليتم معنى ; لأن البالغة لا يزوجها أحد إلا بإذنها . .
الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ : تَعَلَّقَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ بِقَوْلِهِ {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=3فِي الْيَتَامَى } فِي تَجْوِيزِ
nindex.php?page=treesubj&link=11133_11057_11060نِكَاحِ الْيَتِيمَةِ قَبْلَ الْبُلُوغِ . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيُّ : لَا يَجُوزُ ذَلِكَ حَتَّى تَبْلُغَ وَتُسْتَأْمَرَ وَيَصِحَّ إذْنُهَا . وَفِي بَعْضِ رِوَايَتِنَا إذَا افْتَقَرَتْ أَوْ عَدِمَتْ الصِّيَانَةَ جَازَ إنْكَاحُهَا قَبْلَ الْبُلُوغِ . وَالْمُخْتَارُ
nindex.php?page=showalam&ids=11990لِأَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهَا إنَّمَا تَكُونُ يَتِيمَةً قَبْلَ الْبُلُوغِ ، وَبَعْدَ الْبُلُوغِ هِيَ امْرَأَةٌ مُطْلَقَةٌ لَا يَتِيمَةٌ . قُلْنَا : الْمُرَادُ بِهِ يَتِيمَةٌ بَالِغَةٌ ، بِدَلِيلِ قَوْلِهِ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=127وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ } وَهُوَ اسْمٌ إنَّمَا يَنْطَلِقُ عَلَى الْكِبَارِ ، وَكَذَلِكَ قَالَ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=127فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ } فَرَاعَى لَفْظَ النِّسَاءِ ، وَيُحْمَلُ الْيُتْمُ عَلَى الِاسْتِصْحَابِ لِلِاسْمِ .
[ ص: 406 ]
فَإِنْ قِيلَ : لَوْ أَرَادَ الْبَالِغَةَ لَمَا نَهَى عَنْ حَطِّهَا عَنْ صَدَاقِ مِثْلِهَا ; لِأَنَّهَا تَخْتَارُ ذَلِكَ ، فَيَجُوزُ إجْمَاعًا . قُلْنَا : إنَّمَا هُوَ مَحْمُولٌ عَلَى وَجْهَيْنِ : أَحَدُهُمَا : أَنْ تَكُونَ ذَاتَ وَصِيٍّ . وَالثَّانِي : أَنْ يَكُونَ مَحْمُولًا عَلَى اسْتِظْهَارِ الْوَلِيِّ عَلَيْهَا بِالرُّجُولِيَّةِ وَالْوِلَايَةِ ، فَيَسْتَضْعِفُهَا لِأَجْلِ ذَلِكَ ، وَيَتَزَوَّجُهَا بِمَا شَاءَ ، وَلَا يُمَكِّنُهَا خِلَافَهُ ; فَنُهُوا عَنْ ذَلِكَ إلَّا بِالْحَقِّ الْوَافِرِ . وَقَدْ وَفَرَّنَا الْكَلَامَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فِي التَّلْخِيصِ ، وَرَوَيْنَا فِي ذَلِكَ حَدِيثَ الْمُوَطَّأِ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13996الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا } .
وَقَدْ رُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ :
nindex.php?page=treesubj&link=27123_11133_11084وَالْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ فِي نَفْسِهَا وَلَا إذْنَ لِمَنْ لَمْ يَبْلُغْ . وَرَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدَّارَقُطْنِيُّ وَغَيْرُهُ ، وَقَالَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=19794زَوَّجَ nindex.php?page=showalam&ids=121قُدَامَةُ بْنُ مَظْعُونٍ بِنْتَ أَخِيهِ nindex.php?page=showalam&ids=5559عُثْمَانَ بْنَ مَظْعُونٍ ، فَجَاءَ الْمُغِيرَةُ إلَى أُمِّهَا فَرَغَّبَهَا فِي الْمَالِ فَرَغِبَتْ ، فَقَالَ قُدَامَةُ : أَنَا عَمُّهَا وَوَصِيُّ أَبِيهَا ، زَوَّجْتُهَا مِمَّنْ أَعْرِفُ فَضْلَهُ . فَتَرَافَعُوا إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : إنَّهَا يَتِيمَةٌ لَا تُنْكَحُ إلَّا بِإِذْنِهَا } . قَالَ أَصْحَابُ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ : تُحْمَلُ هَذِهِ الْأَلْفَاظُ عَلَى الْبَالِغَةِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ : إلَّا بِإِذْنِهَا ، وَلَيْسَ لِلصَّغِيرَةِ إذْنٌ . وَقَدْ أَطْنَبْنَا فِي الْجَوَابِ فِي مَسَائِلِ الْخِلَافِ ، أَقْوَاهُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ كَمَا قَالُوا لَمْ يَكُنْ لِذِكْرِ الْيُتْمِ مَعْنًى ; لِأَنَّ الْبَالِغَةَ لَا يُزَوِّجُهَا أَحَدٌ إلَّا بِإِذْنِهَا . .