المسألة الرابعة عشرة : قال علماؤنا : في قوله تعالى : { وابتلوا اليتامى } دليل على أن ; إذ لا يصح الابتلاء إلا بذلك ، فالمال يحفظه بضبطه والبدن يحفظه بأدبه . وروي { للوصي والكافل أن يحفظ الصبي في بدنه وماله } . وهذا وإن لم يثبت مسندا فليس يجد عنه أحد ملتحدا ; لأن المقصود الإصلاح ، وإصلاح البدن أوكد من إصلاح المال ; والدليل عليه أنه يعلمه الصلاة ، ويضربه عليها ، ويكفه عن الحرام بالكهر والقهر . أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم : إن في حجري يتيما أآكل من ماله ؟ قال : نعم ، غير متأثل مالا ولا واق مالك بماله . قال : يا رسول الله ، أفأضربه ؟ قال : ما كنت ضاربا منه ولدك