المسألة السابعة : قوله : { فهم شركاء في الثلث } اتفق العلماء على أن ; لأن مطلق اللفظ يدل عليه ، كما أن الآية التي في سورة النساء في آخرها ما يقتضي التعصيب ; ولذلك قلنا في مسألة التشريك يقتضي التسوية بين الذكر والأنثى : إن للزوج النصف ، وللأم السدس ، وللأخ للأم السدس ، وللإخوة للأب والأم السدس بحكم التعصيب . الزوج والأم والأخ من الأم والإخوة من الأب والأم