[ ص: 525 ] المسألة العاشرة : قوله تعالى : { ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما } : دليل على أن لا يدخل في ذلك ; لأن هذه الأفعال لا تتصف بالعدوان والظلم ، إلا فرع واحد منها وهو فعل الناسي والخاطئ والمكره ، فإن فعله يتصف إجماعا بالعدوان ; فلا جرم يقتل عندنا بمن قتله ، ولا ينتصب الإكراه عذرا ، وقد بيناه في مسائل الخلاف . المكره على القتل
المسألة الحادية عشرة : قوله تعالى : ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما } : اختلف في مرجعه ; فقيل إلى ما نهى عنه من قوله : { { يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها } إلى هاهنا ; لأن ما تقدم قبله من أول السورة وعيده فيه . وقيل : إنه يرجع إلى الكل ; لأن كون وعيده جاء معه مخصوصا لا يمنع أن يدخل في العموم أيضا ; إذ لا تناقض فيه ; بل فيه تأكيد [ له ] .
قال : هاهنا دقيقة أغفلها العلماء ; وذلك أنها إذا نزلت لا نعلم هل كان ذلك بعد استقرار ما سبقها من أول السورة إلى هنا منزلا مكتوبا ، أم نزل جميعه بعد نزولها ؟ وإذا علمنا أن ذلك كله تقدم نزولا وكتابة لا يقتضي قوله ذلك إشارة إلى جميع ما تقدم من أول السورة دون ما تقدم من أول القرآن دون جميع ما فيه من ممنوع محرم . فالأصح أن قوله : { ابن العربي ذلك } يرجع إلى قوله : { ولا تقتلوا أنفسكم } يقينا ; وغيره محتمل موقوف على الدليل ، والله أعلم .