[ ص: 530 ] الآية السادسة والعشرون قوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=34nindex.php?page=treesubj&link=25929_11384الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا } . فيها أربع عشرة مسألة :
المسألة الأولى : في سبب نزولها : ثبت عن
الحسن أنه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=17560جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : إن زوجي لطم وجهي . قال : بينكما القصاص . فأنزل الله عز وجل : { nindex.php?page=tafseer&surano=20&ayano=114ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه } . قال nindex.php?page=showalam&ids=14078حجاج في الحديث عنه : فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنزل الله تعالى : { nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=34الرجال قوامون على النساء } } . قال
nindex.php?page=showalam&ids=15627جرير بن حازم : سمعت
الحسن يقرؤها : من قبل أن نقضي إليك وحيه ، بالنون ونصب الياء من " وحيه " .
المسألة الثانية : قوله : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=34قوامون } : يقال قوام وقيم ، وهو فعال وفيعل من قام ، المعنى هو أمين عليها يتولى أمرها ، ويصلحها في حالها ; قاله
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وعليها له الطاعة وهي .
المسألة الثالثة : الزوجان مشتركان في الحقوق ، كما قدمنا في سورة البقرة : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=228وللرجال عليهن درجة } بفضل القوامية ; فعليه أن يبذل المهر والنفقة ، ويحسن العشرة ويحجبها ، ويأمرها بطاعة الله ، وينهي إليها شعائر الإسلام من صلاة وصيام إذا وجبا على المسلمين ، وعليها الحفظ لماله ، والإحسان إلى أهله ، والالتزام لأمره في الحجبة وغيرها إلا بإذنه ، وقبول قوله في الطاعات .
[ ص: 531 ]
المسألة الرابعة : قوله : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=34بما فضل الله بعضهم على بعض } : المعنى إني جعلت القوامية على المرأة للرجل لأجل تفضيلي له عليها ، وذلك لثلاثة أشياء :
الأول : كمال العقل والتمييز .
الثاني : كمال الدين والطاعة في الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على العموم ، وغير ذلك . وهذا الذي بين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=34397ما رأيت من ناقصات عقل ودين أسلب للب الرجل الحازم منكن . قلن : وما ذلك يا رسول الله ؟ قال : أليس إحداكن تمكث الليالي لا تصلي ولا تصوم ; فذلك من نقصان دينها . وشهادة إحداكن على النصف من شهادة الرجل ، فذلك من نقصان عقلها } . وقد نص الله سبحانه على ذلك بالنقص ، فقال : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى } .
الثالث : بذله المال من الصداق والنفقة ، وقد نص الله عليها هاهنا .
[ ص: 530 ] الْآيَةُ السَّادِسَةُ وَالْعِشْرُونَ قَوْله تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=34nindex.php?page=treesubj&link=25929_11384الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاَللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا } . فِيهَا أَرْبَعَ عَشْرَةَ مَسْأَلَةً :
الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى : فِي سَبَبِ نُزُولِهَا : ثَبَتَ عَنْ
الْحَسَنِ أَنَّهُ قَالَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=17560جَاءَتْ امْرَأَةٌ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : إنَّ زَوْجِي لَطَمَ وَجْهِي . قَالَ : بَيْنَكُمَا الْقِصَاصُ . فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : { nindex.php?page=tafseer&surano=20&ayano=114وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إلَيْكَ وَحْيُهُ } . قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=14078حَجَّاجُ فِي الْحَدِيثِ عَنْهُ : فَأَمْسَكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى : { nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=34الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ } } . قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=15627جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ : سَمِعْت
الْحَسَنَ يَقْرَؤُهَا : مِنْ قَبْلِ أَنْ نَقْضِيَ إلَيْكَ وَحْيَهُ ، بِالنُّونِ وَنَصْبِ الْيَاءِ مِنْ " وَحْيَهُ " .
الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ : قَوْلُهُ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=34قَوَّامُونَ } : يُقَالُ قَوَّامٌ وَقَيِّمٌ ، وَهُوَ فَعَّالٌ وَفَيْعَلٌ مِنْ قَامَ ، الْمَعْنَى هُوَ أَمِينٌ عَلَيْهَا يَتَوَلَّى أَمْرَهَا ، وَيُصْلِحُهَا فِي حَالِهَا ; قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ ، وَعَلَيْهَا لَهُ الطَّاعَةُ وَهِيَ .
الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ : الزَّوْجَانِ مُشْتَرَكَانِ فِي الْحُقُوقِ ، كَمَا قَدَّمْنَا فِي سُورَةِ الْبَقَرَةِ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=228وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ } بِفَضْلِ الْقَوَّامِيَّةِ ; فَعَلَيْهِ أَنْ يَبْذُلَ الْمَهْرَ وَالنَّفَقَةَ ، وَيُحْسِنَ الْعِشْرَةَ وَيَحْجُبَهَا ، وَيَأْمُرَهَا بِطَاعَةِ اللَّهِ ، وَيُنْهِيَ إلَيْهَا شَعَائِرَ الْإِسْلَامِ مِنْ صَلَاةٍ وَصِيَامٍ إذَا وَجَبَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ ، وَعَلَيْهَا الْحِفْظُ لِمَالِهِ ، وَالْإِحْسَانُ إلَى أَهْلِهِ ، وَالِالْتِزَامُ لِأَمْرِهِ فِي الْحَجَبَةِ وَغَيْرِهَا إلَّا بِإِذْنِهِ ، وَقَبُولِ قَوْلِهِ فِي الطَّاعَاتِ .
[ ص: 531 ]
الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ : قَوْلُهُ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=34بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ } : الْمَعْنَى إنِّي جَعَلْت الْقَوَّامِيَّةَ عَلَى الْمَرْأَةِ لِلرَّجُلِ لِأَجْلِ تَفْضِيلِي لَهُ عَلَيْهَا ، وَذَلِكَ لِثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ :
الْأَوَّلُ : كَمَالُ الْعَقْلِ وَالتَّمْيِيزِ .
الثَّانِي : كَمَالُ الدِّينِ وَالطَّاعَةِ فِي الْجِهَادِ وَالْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنْ الْمُنْكَرِ عَلَى الْعُمُومِ ، وَغَيْرِ ذَلِكَ . وَهَذَا الَّذِي بَيَّنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=34397مَا رَأَيْت مِنْ نَاقِصَاتٍ عَقْلٍ وَدِينٍ أَسْلَبَ لِلُبِّ الرَّجُلِ الْحَازِمِ مِنْكُنَّ . قُلْنَ : وَمَا ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : أَلَيْسَ إحْدَاكُنَّ تَمْكُثُ اللَّيَالِيَ لَا تُصَلِّي وَلَا تَصُومُ ; فَذَلِكَ مِنْ نُقْصَانِ دِينِهَا . وَشَهَادَةُ إحْدَاكُنَّ عَلَى النِّصْفِ مِنْ شَهَادَةِ الرَّجُلِ ، فَذَلِكَ مِنْ نُقْصَانِ عَقْلِهَا } . وَقَدْ نَصَّ اللَّهُ سُبْحَانَهُ عَلَى ذَلِكَ بِالنَّقْصِ ، فَقَالَ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282أَنْ تَضِلَّ إحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إحْدَاهُمَا الْأُخْرَى } .
الثَّالِثُ : بَذْلُهُ الْمَالَ مِنْ الصَّدَاقِ وَالنَّفَقَةِ ، وَقَدْ نَصَّ اللَّهُ عَلَيْهَا هَاهُنَا .