المسألة العاشرة : إذا فإنه بائن لوجهين : حكما بالفراق
أحدهما كلي ، والآخر معنوي . أما الكلي فكل طلاق ينفذه الحاكم فإنه بائن .
الثاني : أن المعنى الذي لأجله وقع الطلاق هو الشقاق ، ولو شرعت فيه الرجعة لعاد الشقاق ، كما كان أول دفعة ، فلم يكن ذلك يفيد شيئا ; فامتنعت الرجعة لأجله . فإن أوقعا أكثر من واحدة ; قال ابن القاسم وأصبغ : ينفذ .
وقال مطرف وابن الماجشون : لا يكون إلا واحدة . وجه القول الأول بأنه ينفذ أنهما حكما فينفذ ما حكما به . ووجه الثاني أن حكمهما لا يكون فوق حكم الحاكم لا يطلق أكثر من واحدة ، كذلك الحكمان . [ ص: 543 ] وبالجملة فرده المسألة إلى مسألة خيار الأمة حزم ، والأصل واحد ، والأدلة متداخلة ومتقاربة فليطلب في مسائل الخلاف .
المسألة الحادية عشرة : فإن حكم أحدهما بواحدة ، والآخر بثلاث قال عبد الملك : ينفذ الواجب ، و هي الواحدة التي اتفقا عليها ويلغو ما زاد . وقال ابن حبيب : لا ينفذ شيء ، لأنهما اختلفا . وقال محمد : لا ينفذ شيء مثل قول ابن حبيب . ولو فعلى قول طلق أحدهما طلقة والآخر طلقتين ابن القاسم تلزمه طلقتان . وقول عبد الملك أصح ، كالشاهدين إذا اختلفا في العدد قضي بالأقل .