المسألة الثالثة عشرة : إذا لزمه أن يبعث إليهما حكمين ولا ينتظر ارتفاعهما ; لأن ما يضيع من حقوق الله أثناء ما ينتظر رفعهما إليه لا جبر له . علم الإمام من حال الزوجين الشقاق
المسألة الرابعة عشرة : يجزئ إرسال الواحد ; لأن الله سبحانه حكم في الزنا بأربعة شهود ، ثم قد { أنيسا ، وقال له : إن اعترفت فارجمها } ، وكذلك قال أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المرأة الزانية عبد الملك في المدونة .