[ ص: 548 ] المسألة الثامنة : ليس من حق الجوار الشفعة كما قال ، وقد بينا ذلك في مسائل الخلاف . قال علماؤنا : لأن الله تعالى في هذه الآية لم يتعرض للمفروضات ، وإنما ذكر الإحسان ، والمفروض لهم يؤخذ من دليل آخر . وليس كما زعم ; لأن الإحسان يعم الفرض والنفل ، ولم يبق شرع ولا حق إلا دخل فيه ; فعمت الوصية فيه ، وتفصلت منازله بالأدلة ; وإنما قطعنا أبو حنيفة بعلة أن الشفعة متعلقة بالشركة ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : { شفعة الجوار } . فإن قيل : فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : { الشفعة فيما لم يقسم } . قلنا : أراد به الشريك ، وهو أخص جوار بدليل ما تقدم . الجار أحق بصقبه