الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                              المسألة الرابعة والعشرون : قوله تعالى : { النساء } : وهذا عام في كل امرأة بحلال أو حرام كالجنابة ، حتى قال الشافعي : إنه لو لمس صغيرة ينتقض طهره في أحد قوليه . وهذا ضعيف ; فإن لمس الصغيرة كلمس الحائض . واختلف قوله في ذوات المحارم لأجل أنه لا يعتبر اللذة ، وإن أخرج ذوات المحارم عنها فقد انتقض عليه جميع مذهبه في ذلك . ونحن اعتبرنا اللذة ، فحيث وجدت وجد حكمها ، وهو وجوب الوضوء .

                                                                                                                                                                                                              المسألة الخامسة والعشرون : يدخل في حكم اللمس الرجال والنساء كما دخلوا في قوله : { وإن كنتم جنبا } سواء ; لأنه لا اعتبار عندنا بالاسم ، وإنما الاعتبار بالمعنى ; وذلك بين .

                                                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية