المسألة السابعة : قوله : { إن خفتم } : فشرط الله تعالى . الخوف في القصر
وقد اختلف العلماء في ؟ فذهب بعض الأصوليين إلى أنه لا يرتبط به ، وهم نفاة دليل الخطاب ، ولا علم عندهم باللغة ولا بالكتاب . وقد بينا ذلك في المحصول بيانا شافيا . وعجبا لهم . { الشرط المتصل بالفعل ; هل يقتضي ارتباط الفعل به حتى يثبت بثبوته ويسقط بسقوطه يعلى بن أمية : إن الله تعالى يقول : { لعمر بن الخطاب فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن حفتم } فها نحن قد أمنا . قال : عجبت مما عجبت منه . فسألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقال : صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته . } [ ص: 617 ] وقال قال أمية بن عبد الله بن أسيد : إنا نجد صلاة الحضر وصلاة الخوف في القرآن ، ولا نجد صلاة السفر يعني نجد ذلك في هذه الآية . فقال : إن الله تعالى بعث لعبد الله بن عمر محمدا صلى الله عليه وسلم إلينا ونحن لا نعلم شيئا ، فإنا نفعل كما رأيناه يفعل ; فهذه الصحابة الفصح ، والعرب تعرف ارتباط الشرط بالمشروط ، وتسلم فيه وتعجب منه ، وهؤلاء يريدون أن يبدلوا كلام العرب لأغراض صحيحة لا يحتاج إلى ذلك فيها ، فلينظر تحقيقه في كلامنا عليه .
ولقد انتهى الجهل بقوم آخرين إلى أن قالوا : إن الكلام قد تم في قوله : { من الصلاة } وابتدأ بقوله : { إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا } وإن الواو زائدة في قوله : { وإذا كنت فيهم } وهذا كله لم يفتقر إليه ولا ابنه ولا عمر معهما . وفي الصحيح عن يعلى بن أمية حارثة بن وهب قال : { بمنى ، آمن ما كان الناس وأكثره ركعتين } ; فهؤلاء لما جهلوا القرآن والسنة تكلموا برأيهم في كتاب الله . وهذا نوع عظيم من تكلف القول في كتاب الله تعالى بغير علم ، وقول مذموم ، وليس بعد قول صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم عمر مطلب لأحد إلا لجاهل متعسف أو فارغ متكلف ، أو مبتدع متخلف . وهذا كله يبين لك أن القصر فضل من الله سبحانه ورخصة لا عزيمة وهي : وابن عمر